اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
257955 مشاهدة print word pdf
line-top
غسل الوجه

قوله: [وفروضه ستة: غسل الوجه ] لقوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [ومنه المضمضة والاستنشاق، لحديث عثمان -رضي الله عنه- في صفة وضوئه -صلى الله عليه وسلم- وفيه فمضمض واستنثر متفق عليه .


الشرح: فروض الوضوء هي أركانه التي، يتكون منها، وركن الشيء هو جزء ماهيته، وهي تسمى فروضا لأن الله فرضها يعني ألزم بها.
وهي ستة: الأعضاء الأربعة- الوجه واليدان والرأس والرجلان- واثنان من الأوصاف وهما: الترتيب والموالاة، ثم ذكر المؤلف هذه الفروض بالتوالي، وذكر معها أدلتها.
فأولها: غسل الوجه، والوجه هو ما تحصل به المواجهة عند المقابلة، وهو أول الفروض؛ لأن الله ذكره أولا، وتحديده طولا من منابت الشعر إلى اللحيين والذقن، والمراد منابت الشعر المعتاد؛ لأن بعض الناس قد ينحسر الشعر عن مقدم رأسه فيكون (أصلع) فهذا لا عبرة به، وهكذا عكسه ما لو تدلى شعر إنسان ونبت في نصف جبهته فإنه يغسل هذا الشعر.
واللحيان هما منابت الأسنان السفلى أي العظمان اللذان فيهما الأسنان السفلى للإنسان، والتقاء اللحيين يسمى ذقنا، فالذقن هو مجمع اللحيين سواء كان فيه شعر أم لا، فكل إنسان له ذقن، والعامة يخطئون فيسمون اللحية ذقنا، وهذا خطأ، لألن اللحية هي الشعر،
والذقن هو التقاء اللحيين، سواء كان فيه شعر أم لا، وقوله تعالى: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ معناه يخرون جهة الأذقان، أي جهة أسفل الوجه، فالذي يسجد يخر إلى تلك الجهة.
وأما اللحية فإذا كانت كثيفة- أي لا توصف البشرة من ورائها- فإنه يكتفى بغسل ظاهرها، وأما تخليل باطنها فإنه سنة- كما سيأتي إن شاء الله- فإن كانت اللحية خفيفة- أي ترى البشرة من خلالها فإنه يلزم غسل ظاهرها وباطنها.
وأما ما امتد من اللحية فهو تابع للوجه، وقد كان العرب يطلقون على اللحية: الوجه، فيقولون: نبت وجهه أي لحيته، فلهذا يغسل ظاهرها، وقد جاء في الحديث عن النبي خير ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء... الحديث فهذا دليل على أن اللحية داخلة في المغسول.
أما الوجه غرضا فإنه من الأذن إلى الأذن، قيل من فرعها إلى فرعها، وقيل بل من منبتها أي من أصل اليمنى إلى أصل اليسرى، وهذا هو المشهور؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال الأذنان من الرأس فما أقبل منهما فإنه من الوجه فيغسل، وأما مؤخرها فهو من الرأس.
والصواب أنها كلها من الرأس، ولكن يستحسن أن يمر بيده عند غسل الوجه فيغسل ما أقبل من الأذن.
والمضمضة والاستنشاق تدخلان ضمن غسل الوجه، فهما واجبتان، لمحافظته -صلى الله عليه وسلم- عليهما في وضوئه كما بين ذلك من ذكر صفة وضوئه قيل، كقول عثمان -رضي الله عنه- ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر.. وحديث علي -رضي الله عنه- أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال: هذا طهور نبي الله -صلى الله عليه وسلم- وحديث أبي هريرة أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر وقوله -رضي الله عنه- أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمضمضة والاستنشاق والأمر يقتضي الوجوب، وغير هذا من الأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء.
والمضمضة هي تحريك الماء في داخل الفم، ودلك الفم وتنظيفه بأصبعه ونحوه.
والاستنشاق هو اجتذاب الماء بالأنف بقوة، وأما إخراجه من الأنف بالنفس فيسمى استنثارا لأنه ينثر الماء به، والحكمة من الاستنشاق تنظيف الأنف مما يتحلل مند، فيدخل الإنسان في الصلاة وهو نظيف، فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء لكنهما غير مستقلين، بل داخلان ضمن فرض الوجه، وأما المبالغة فيهما فإنها سنة- كما سيأتي إن شاء الله-.

line-bottom